المادة رقم 62 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

عدلت بموجب المادة رقم (21) من القرار بقانون رقم(24) لسنة2024م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة2001وتعديلاته شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/1812/

تقديم لائحة جوابية
على المدعى عليه أن يقدم إلى قلم المحكمة لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه لائحة الدعوى، من أصل وصور بعدد المدعين مرفقة بالمستندات التي تؤيد دفاعه، فإن لم تكن بحوزته فعليه أن يقدم بياناً بالمستندات التي بوسعه الحصول عليها دون الإخلال بحقه في تقديم ما يستجد من مستندات أثناء المرافعة.