المادة رقم 64 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تقديم اللائحة الجوابية في أول جلسة
يجوز للمحكمة أن تسمح للمدعى عليه بتقديم لائحته الجوابية إذا حضر في أول جلسة تعقدها المحكمة للنظر في الدعوى.