المادة رقم 133 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

بدأ سريان مدة سقوط الخصومة
تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بتبليغ ورثة خصمه الذي توفي أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة، أو مقام من زالت صفته.