المادة رقم 142 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

طلب رد القاضي
إذا توفرت إحدى الحالات المذكورة في المادة (141) من هذا القانون ولم يتنح القاضي من تلقاء نفسه يجوز لأحد الخصوم طلب رده وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد (147، 148، 149) من هذا القانون.