المادة رقم 177 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

إعطاء صورة عن نسخة الحكم الأصلية
يجوز إعطاء صورة من نسخة الحكم الأصلية لمن يطلبها ولو لم يكن له شأن في الدعوى وذلك بعد دفع الرسم المستحق.