المادة رقم 239 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م
انعقاد محكمة النقض بكامل هيأتها إذا تبين لإحدى دوائر محكمة النقض أنها ستخالف سابقة قضائية مستقرة للنقض تنعقد بكامل هيئتها لإصدار حكمها، ويكون هذا الحكم واجب الاتباع لدى المحاكم الأخرى في جميع الأحوال.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية