المادة رقم 290 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تقديم لوائح أو بينات إضافية
يجوز للمحكمة أن تكلف أياً من الطرفين تقديم لائحة إضافية أو بينة توضح أو تفصل أياً من وقائع الاستدعاء أو أسبابه.