المادة رقم 2 من قانون المالكين والمستأجرين للعقارات الوقفية رقم (27) لسنة 1963م

التعاريف
تعني العبارات التالية في هذا القانون ما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
مستأجر: كل من تعاقد قبل صدور هذا القانون او بعده مع دائرة الاوقاف الاسلامية على استئجار ارض وقفية لاقامة منشئات عليها واعطي الحق في استغلالها مدة معلومة من الزمن.
مستأجر فرعي: كل من استأجر من المستأجر اي عقار اقامه المستأجر بمقتضى عقد بينه وبين دائرة الاوقاف الاسلامية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية