المادة رقم 6 من قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم (6) لسنة 1964م

تشكيل لجنة للنظر في معاملات التسجيل
أ- تشكل في كل من المحافظات والألوية والأقضية لجنة برئاسة المحافظ أو مساعده أو المتصرف أو القائمقام وعضوية المحاسب ومأمور التسجيل كل منهم في مقاطعته للنظر في معاملات التسجيل وإصدار القرارات المناسبة بشأنها، ولها حق إعادة الكشف واستماع البينات التي تراها وتكون قرارات اللجنة بالإجماع أو بالأكثرية.
ب- إذا لم يقع أي اعتراض على معاملة التسجيل، يقوم مأمور التسجيل بتسجيل الأموال غير المنقولة باسم الطالب وفقاً لقرار هذه اللجنة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية