المادة رقم 42 من قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952م
أصول تسجيل العلامة التجارية يقدم طلب تسجيل العلامة التجارية بمقتضى المادة السابقة بنفس الطريقة التي يقدم فيها الطلب الاعتيادي بمقتضى أحكام هذا القانون إذا سبق أن قدم طلب لتسجيلها في بلادها الأصلية حسب الأصول.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية