المادة رقم 8 من قرار بقانون رقم (16) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

التنفيذ والسريان
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية