يسمى هذا القانون الموقت (قانون معدل لقانون الحرف والصناعات لسنة 1966) ويقرأ مع القانون رقم (16) لسنة 1953 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعدل المادة (2) من القانون الاصلي بشطب عبارة ( تشمل كلمة "المتصرف " محافظ العاصمة ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بالعبارة التالية. " تعنى عبارة ( الحاكم الادارى ) المحافظ او المتصرف او مدير القضاء حسب مقتضى الحال ".
تحذف كلمة المتصرف وعبارة قائمقام القضاء حيثما وردت في القانون الاصلي ويستعاض عنها بعبارة (الحاكم الادارى).
يلغى ما جاء في المادة (15) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:-
المادة 15:- من اجل تصنيف درجات الحرف والصناعات حسبما ورد في الجدول الملحق بهذا القانون يستشير الحاكم الادارى الموظفين المختصين في المحافظة او اللواء او القضاء ويكون قراره بالتصنيف قطعيا.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية