العنوان
قانون رقم 82 لسنة 1966 بشأن قانون معدل لقانون الحرف والصناعات.
السنة
1966
الرقم
82
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قانون عادي
التصينف الموضوعي
الصناعة
تصنيف موضوعي - فرعي
تنظيم الصناعات والحرف
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية
المادة (1)

يسمى هذا القانون الموقت (قانون معدل لقانون الحرف والصناعات لسنة 1966) ويقرأ مع القانون رقم (16) لسنة 1953 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

تعدل المادة (2) من القانون الاصلي بشطب عبارة ( تشمل كلمة "المتصرف " محافظ العاصمة ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بالعبارة التالية. " تعنى عبارة ( الحاكم الادارى ) المحافظ او المتصرف او مدير القضاء حسب مقتضى الحال ".

المادة (3)

تحذف كلمة المتصرف وعبارة قائمقام القضاء حيثما وردت في القانون الاصلي ويستعاض عنها بعبارة (الحاكم الادارى).

المادة (4)

يلغى ما جاء في المادة (15) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:-
المادة 15:- من اجل تصنيف درجات الحرف والصناعات حسبما ورد في الجدول الملحق بهذا القانون يستشير الحاكم الادارى الموظفين المختصين في المحافظة او اللواء او القضاء ويكون قراره بالتصنيف قطعيا.

التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية