المادة رقم 2 من قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م

1-عدلت بموجب المادة رقم(5) من القرار بقانون رقم (7) لسنة2010م بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم(1) لسنة2005م شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/62/
2- عدلت بموجب المادة رقم(4) من القرار بقانون رقم(37)لسنة2018م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/235/

الخاضعون لأحكام القانون
يخضع لأحكام هذا القانون:
1. رئيس السلطة الوطنية ونوابه ومستشاروه.
2. رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم.
3. أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
4. أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة.
5. رؤساء الأجهزة ومديرو الدوائر ونوابهم في قوات الأمن والشرطة.
6. المحافظون ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية.
7. رؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة العامة ومديروها التنفيذيون التي تكون السلطة الوطنية أو أي من مؤسساتها مساهما فيها.
8. الموظفون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية من الفئات الخاصة والأولى والثانية.
9. مأمورو التحصيل ومندوبوهم والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبو المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ومن في حكمهم من أفراد قوات الأمن والشرطة.
10. موظفو ومسئولو وأعضاء الجهات التي تتلقى موازناتها أو أي دعم من الموازنة العامة للدولة.
11. أي شخص آخر يقرر مجلس الوزراء إخضاعه لأحكام هذا القانون.