1-عدلت الفقرة رقم(1) من هذه المادة بموجب المادة رقم(6) من القرار بقانون رقم(37)لسنة2018م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/235/2-عدلت الفقرة رقم(1) من هذه المادة بموجب المادة رقم (3) من القرار بقانون رقم(9) لسنة2019 بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم(1) لسنة2005 وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/241/
شروط تعيين رئيس الهيئة
يشترط فيمن يعين رئيسا للهيئة ما يلي:
1. أن يكون فلسطينيا من أبوين وجدين فلسطينيين ولا يتمتع بأية جنسية أخرى.
2. أن يكون من ذوي الكفاءة والاختصاص.
3. من المشهود له بالنزاهة وحسن السمعة.
4. ألا يقل عمره عن أربعين سنة.
5. ألا يكون قد صدر بحقه حكم قطعي من محكمة مختصة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو جريمة من جرائم الأموال.