المادة رقم 21 من قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م

1-عدلت بموجب المادة رقم(13) من القرار بقانون رقم(7) لسنة2010م بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم(1) لسنة2005م شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/62/
2-عدلت بموجب المادة رقم(15) من القرار بقانون رقم(37)لسنة2018م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/235/
3- تم تفسير هذه المادة بموجب الحكم الدستوري رقم(2/2019) شاهد الحكم:
https://maqam.najah.edu/judgments/7621/

إحالة الأوراق إلى النائب العام أو المحكمة المختصة
إذا تبين من خلال الإقرارات أو من خلال الشكاوى المقدمة وجود شبهات قوية على كسب غير مشروع يقرر رئيس الهيئة بعد إجراء الفحص اللازم إحالة الأوراق إلى النائب العام للقيام بما يلي:
1. تحريك الدعوى بشأنها لاتخاذ المقتضى القانوني.
2. تقديمها لمحكمة البداية المختصة مباشرة إذا كانت شبهة الكسب غير المشروع غير معلومة المصدر أو كان هذا الجرم قد مر عليه الزمن أو سقط بإحدى طرق سقوط دعوى الحق العام.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية