المادة رقم 33 من قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م

عدلت بموجب المادة رقم(21) من القرار بقانون رقم(37)لسنة2018م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته
https://maqam.najah.edu/legislation/235/
2-أضيفت المادة رقم(33مكرر) بموجب المادة رقم(22) من القرار بقانون رقم(37)لسنة2018م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته
https://maqam.najah.edu/legislation/235/

عدم خضوع قضايا الكسب غير المشروع للتقادم
لا تخضع للتقادم قضايا الكسب غير المشروع وكل ما يتعلق بها من إجراءات.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية