المادة رقم 78 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

عقوبات
ما لم يتعارض مع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من خالف أحكام الفصول: الأول والرابع من الباب الأول، والثاني من الباب الثاني، والباب الثالث، والفصول: الثالث من الباب الرابع، والأول، الثاني، الرابع والثامن من الباب الخامس بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بإحدى هاتين العقوبتين.