المادة رقم 24 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة
التنازل عن التوكيل لا يجوز للمحامي أن يتنازل عن التوكيل في وقت غير مناسب، ويجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله عن التوكيل وأن يستمر في إجراءات الدعوى شهراً على الأقل متى كان ذلك لازماً للدفاع عن مصالح الموكل.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية