المادة رقم 37 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة

1-عدلت بموجب المادة رقم(5)من القرار بقانون رقم(14)لسنة2011بشأن تعديل قانون المحاميين النظاميين رقم(3)لسنة1999وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/70/
2-تم تفسير الفقره رقم(2/ج)من هذه المادة بموجب الحكم الدستوري رقم(4/2022) شاهد الحكم:
https://maqam.najah.edu/judgments/8337/

اجتماعات الهيئة العامة الدورية
1- تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً دورياً في الأسبوع الأخير من شهر شباط (فبراير) من كل عام للبحث في الاختصاصات المبينة في الفقرة الثانية من المادة (36) من هذا القانون.
2- تجرى الانتخابات لاختيار النقيب وباقي أعضاء المجلس مرة كل سنتين في نفس الموعد المحدد في الفقرة (1) أعلاه.