المادة رقم 40 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة

1-عدلت بموجب المادة رقم(6) من القرار بقانون رقم(14) لسنة2011بشأن تعديل قانون المحاميين النظاميين رقم(3)لسنة1999وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/70/
2-تم تفسير الفقره رقم(1)من هذه المادة بموجب الحكم الدستوري رقم(4/2022) شاهد الحكم:
https://maqam.najah.edu/judgments/8337
3-تم تفسير الفقره رقم(3)من هذه المادة بموجب الحكم الدستوري رقم(4/2022) شاهد الحكم:
https://maqam.najah.edu/judgments/8337

شروط الترشيح للمجلس
1- يتألف المجلس من خمسة عشر عضواً من بينهم النقيب تنتخبهم الهيئة العامة وفقاً لأحكام النظام الداخلي بالاقتراع السري وتكون مدة ولايته سنتين.
2- يشترط في المحامي المرشح للمجلس:-
أ- أن يكون من المحامين المزاولين لمهنة المحاماة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
ب- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة المنع من مزاولة مهنة المحاماة ما لم يرد إليه اعتباره.
ج_ لغايات الترشيح تحتسب مدة العمل القضائي كما لو كانت مدة لمزاولة مهنة المحاماة.
3- يحدد النظام الداخلي إجراءات الانتخابات وكيفية توزيع المناصب في المجلس وتشكيل اللجان واختصاصاتها.