العنوان
قرار بقانون رقم (22) لسنة 2016م بشأن تعديل قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته
السنة
2016
الرقم
22
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
الزراعة
تصنيف موضوعي - فرعي
الزراعة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

القانون الأصلي
يشار إلى قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

المادة (2)
حكم قضائي واحد

تعديل المادة (1)
تعدل المادة رقم (1) من القانون الأصلي، وذلك بإضافة التعريفات الآتية:
المنتجات الزراعية المهربة: أي منتجات زراعية نباتية أو حيوانية أدخلت أو نقلت إلى دولة فلسطين بدون أوراق رسمية أو بطرق غير مشروعة.
المنتجات الزراعية المقيدة: أي منتجات زراعية نباتية أو حيوانية صدر قرار بمنع دخولها إلى دولة فلسطين.

المادة (3)

تعديل المادة (76)
تعدل المادة رقم (76) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. تحدد الوزارة وتعمم المواصفات القياسية للمنتجات الزراعية الحيوانية والنباتية سواء المستوردة منها أو المنتجة محلياً وفقاً لأحكام القانون.
2. يحظر إدخال أو نقل منتجات زراعية نباتية أو حيوانية إلى دولة فلسطين، ما لم تستوف الشروط المنصوص عليها بالتشريعات المعمول بها.
3. للوزير اتخاذ قرار مؤقت بمنع إدخال أو نقل أي منتجات زراعية نباتية أو حيوانية، بناءً على تقرير اللجنة الفنية المشكلة من الوزير لهذه الغاية.
4. مع مراعاة ما ورد في التشريعات المعمول بها، في حال ثبت بعد الفحص أن المنتجات الزراعية الحيوانية أو النباتية التي أدخلت إلى دولة فلسطين، سواء المهربة أو المقيدة منها بأنها منتجات فاسدة، يتم إتلافها بقرار من الوزير وعلى نفقة المخالف، وتثبت واقعة الإتلاف بمحضر رسمي، ويتم إحالة الملف إلى المحكمة المختصة.

المادة (4)
حكم قضائي واحد

إضافة مادة جديدة
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي تحمل الرقم (78 مكرر) بعد المادة (78)، وذلك على النحو الآتي:
1. دون الإخلال بأية عقوبة أشد وردت في أي تشريع آخر، يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (3) من هذا القرار بقانون بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، أو بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة ألاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين.
2. تضاعف العقوبة في حال التكرار، أو في حال تصرف المخالف بالبضاعة المتحرز عليها.

المادة (5)

الإلغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

المادة (6)

العرض على المجلس التشريعي
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

المادة (7)

النفاذ والسريان
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.