المادة رقم 90 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية
التغيب عن العمل 1 - يفقد الموظف وظيفته إذا تغيب عن عمله دون إذن مدة تزيد عن خمسة عشرة يوماً متصلة ما لم يقدم عذراً مقبولاً. 2 - تحتسب مدة الغياب في هذه الحالة براتب كامل أو غير ذلك وفقاً لمقتضيات الحال.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية