أصول انعقاد الجلسات في دعاوى الجنح
تعدل المادة (8) من القرار بقانون رقم (17) لسنة 2014 م، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية
رقم (3) لسنة 2001 م، لتصبح على النحو التالي:
تنعقد جلسات محاكم الصلح في دعاوى الجنح بحضور وكيل النيابة العامة والكاتب.
الإلغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
العرض على المجلس التشريعي
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
السريان والنفاذ
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.