المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (17) لسنة 2014 م بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001

تعديل المادة (153)
تعدل الفقرة (3) من المادة (153) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
يجوز للمدعي بالحق المدني استئناف قرار النائب العام أمام محاكم البداية ويكون قرارها نهائياً، فإذا ألغت المحكمة القرار وكانت هي المحكمة المختصة تعيّن نظر الدعوى أمام هيئة أخرى وإلا إحالتها إلى المحكمة المختصة.