المادة رقم 6 من قرار بقانون رقم (17) لسنة 2014 م بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001

تعديل المادة (169)
تعدل المادة (169) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
1. إذا رأت هيئة محكمة البداية أن الواقعة كما هي مبينة في تقرير الاتهام وقبل تحقيقها في الجلسة تعد جناية خارجة عن اختصاصها او جنحة أو مخالفة تحكم بعدم الاختصاص، وتحيلها إلى القاضي الفرد في محكمة البداية أو إلى محكمة الصلح وفقاً لقواعد الاختصاص.
2. إذا تبين للقاضي الفرد في محكمة البداية بأن الواقعة المبينة في تقرير الاتهام وقبل تحقيقه في الجلسة من اختصاص محكمة الصلح يحكم بعدم الاختصاص، ويحيلها إلى محكمة الصلح.
3. إذا تبين للقاضي الفرد في محكمة البداية أن الجريمة المقدمة إليه من اختصاص هيئة محكمة البداية فإنه يحيلها إلى هيئة محكمة البداية.
4. إذا تبين لمحكمة الصلح أن الجريمة المقدمة إليها من اختصاص محكمة البداية تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة لاتخاذ ما تراه بشأنها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية