المادة رقم 7 من قرار بقانون رقم (17) لسنة 2014 م بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001

تعديل المادة (281)
تعدل المادة (281) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
1. إذا اقتنعت هيئة محكمة البداية بعد اختتام باب المرافعة أن الفعل المسند للمتهم يؤلف جنحة أو مخالفة أو جناية خارجة عن اختصاصها تقضي بتعديل التهمة وتحكم بها.
2. إذا اقتنع القاضي الفرد في محكمة البداية بعد اختتام باب المرافعة بأن الفعل المسند للمتهم يشكل جنحة أو مخالفة يقضي بتعديل التهمة ويحكم بها.