المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

تعد الممتلكات الثقافية المادية الثابتة أو المنقولة تراثاً في إحدى الحالات الآتية:
أ. يعود تاريخها إلى ما قبل سنة 1917 م.
ب . يعود تاريخها إلى ما بعد سنة 1917 م، وتتمتع بإحدى الأهميات الآتية:
1) أهمية ثقافية: القيمة التاريخية والنادرة والجمالية والفنية والاجتماعية والعلمية والدينية
والمعمارية والروحية والرمزية والتمثيلية والتفاعلية للتراث الثقافي بالنسبة للأجيال
الحالية والقادمة.
2) أهمية اقتصادية: القيم المرتبطة بالأبعاد والآثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة
للتراث الثقافي، وتشكل مورداً وطنياً يساهم في دعم الاقتصاد المحلي والوطني وتنميته.
3) أهمية طبيعية: القيم المرتبطة بالتراث، وتعتبر جزءاً من بيئته ومكوناته ومشهده الثقافي
والطبيعي.
2. يصدر قرار عن الوزير باعتبار الممتلكات الثقافية المادية الثابتة أو المنقولة المحددة في البند (ب)
من الفقرة (1) من هذه المادة، تراثاً.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية