المادة رقم 61 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

يعاقب بالسجن من ثلاث إلى سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها
بالعملة المتداولة قانوناً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام دون ترخيص من الوزارة بأي من
الأعمال المتعلقة بالتراث والمحددة بموجب أحكام هذا القرار بقانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية