المادة رقم 80 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 م بشأن التراث الثقافي المادي

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية