العنوان
قرار بقانون رقم (3) لسنة 2011م بشأن تعديل قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953م
السنة
2011
الرقم
3
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
الأموال غير المنقولة
تصنيف موضوعي - فرعي
الاستملاك للمنفعة العامة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

القانون الاصلي
يشار إلى قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953م، لأغراض هذا التعديل بالقانون الأصلي.

المادة (2)

الغاء الفقرة (1) من المادة (3)
تلغى الفقرة (1) من المادة (3) من القانون الأصلي وتستبدل بالنص الآتي:
على المنشئ أن ينشر إعلاناً في صحيفتين يوميتين على الأقل، يعلن فيه عزمه على التقدم إلى مجلس الوزراء بعد مرور خمسة عشر يوماَ من تاريخ نشر الإعلان بطلب إصدار قرار باستملاك العقار الموصوف في الإعلان، وأن المشروع الذي سيجري الاستملاك من أجله هو للمنفعة العامة.

المادة (3)

احكام انتقالية
تعتبر الإعلانات المنشورة لغايات الاستملاك التي تمت في ظل القانون الأصلي وكأنها صدرت بموجب أحكام هذا القانون.

المادة (4)

الالغاء
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار بقانون.

المادة (5)

العرض على المجلس التشريعي
يُعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

المادة (6)

التنفيذ والنفاذ والنشر
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.