القانون الاصلي
يشار إلى قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953م، لأغراض هذا التعديل بالقانون الأصلي.
الغاء الفقرة (1) من المادة (3)
تلغى الفقرة (1) من المادة (3) من القانون الأصلي وتستبدل بالنص الآتي:
على المنشئ أن ينشر إعلاناً في صحيفتين يوميتين على الأقل، يعلن فيه عزمه على التقدم إلى مجلس الوزراء بعد مرور خمسة عشر يوماَ من تاريخ نشر الإعلان بطلب إصدار قرار باستملاك العقار الموصوف في الإعلان، وأن المشروع الذي سيجري الاستملاك من أجله هو للمنفعة العامة.
احكام انتقالية
تعتبر الإعلانات المنشورة لغايات الاستملاك التي تمت في ظل القانون الأصلي وكأنها صدرت بموجب أحكام هذا القانون.
الالغاء
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار بقانون.
العرض على المجلس التشريعي
يُعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
التنفيذ والنفاذ والنشر
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.