المادة رقم 3 من قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953م

1- عدلت بموجب المادة رقم(2)من القرار بقانون رقم(3)لسنة2011 بشأن تعديل قانون الاستملاك رقم(2)لسنة1953 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/77/
2-عدلت بموجب المادة رقم(2)من القانون رقم(37)لسنة1959م قانون معدل لقانون الاستملاك شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/76/

الشروع في الاستملاك
1- على المنشئ أن ينشر إعلاناً في الجريدة الرسمية لمدة خمسة عشر يوماً يعلن فيه عزمه على التقدم إلى مجلس الوزراء لطلب إعطاء القرار باستملاك أرض مبينة أوصافها في هذا الإعلان وأن مشروعه هو للمنفعة العامة.
2- إن معاملات الإفراز التي تجري بعد نشر الإعلان المذكور في الفقرة (1) أعلاه لا تؤثر في حق الحكومة أو المجلس البلدي أو المجلس المحلي في استملاك ربع مجموعة مساحة الأرض قبل الإفراز بدون تعويض وفاقاً لأحكام المادة (21) من هذا القانون .
3- بعد انتهاء مدة الإعلان، يقدم المنشئ طلباً إلى مجلس الوزراء مرفقاً به خريطة بالأرض المراد استملاكها.
4- على المنشئ عند تقديم طلبه أن يثبت مقدرته المالية على القيام بالمشروع بصورة يقنع بها مجلس الوزراء.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية