المادة رقم 4 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

القرارات بشأن إجراءات الإثبات
1- القرارات الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً.
2- يجب إعلان الخصوم بمنطوق هذه القرارات وتاريخها وإلا كان الإجراء باطلاً.