المادة رقم 12 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

حجية صورة السندات الرسمية بوجود الأصل
1- إذا كان أصل السند الرسمي موجوداً، فإن صورته خطية كانت أو فوتوستاتية أو غيرها، تكون لها قوة السند الرسمي الأصلي.
2- تعتبر الصورة مطابقة للأصل، ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين، وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية