المادة رقم 63 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

صلاحية المحكمة في إجراء التحقيق المطلوب من قبل مدعي التزوير
إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى أو مستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرر أو تزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه مدعي التزوير (الطاعن) منتج وجائز أمرت بإجرائه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية