المادة رقم 83 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

سماع شهود الإثبات والنفي في نفس الجلسة
1- يستمر التحقيق إلى أن يتم سماع جميع شهود الإثبات والنفي في الميعاد ويجري سماع شهود النفي في الجلسة ذاتها التي سمع فيها شهود الإثبات إلا إذا حال دون ذلك مانع.
2- إذا أجل التحقيق لجلسة أخرى يكلف كاتب المحكمة من يكون حاضراً من الشهود بالحضور في تلك الجلسة.