المادة رقم 87 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

عدلت بموجب المادة رقم(8) من القرار بقانون رقم (9) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001م شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/1244/

تخلف الشاهد عن الحضور
1- إذا كلف الشاهد بالحضور تكليفاً صحيحاً ولم يحضر، حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تتجاوز مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، ويثبت القرار في المحضر ولا يكون قابلاً للطعن.
2- إذا تخلف الشاهد بعد تكليفه بالحضور للمرة الثانية جاز للمحكمة إصدار أمر بإحضاره.
3- للمحكمة في جميع الأحوال إعفاء الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذراً مقبولاً.