المادة رقم 88 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

تخلف الشاهد لعذر مشروع
إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز للمحكمة أن تنتقل إليه لسماع أقواله، ويدعى الخصوم لحضور تأدية هذه الشهادة، ويحرر محضر بها يوقعه رئيس المحكمة والكاتب.