المادة رقم 91 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

البيانات التي يقدمها الشاهد
على الشاهد أن يذكر اسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه، وأن يبين قرابته أو مصاهرته ودرجتها إن كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم، ويبين كذلك إن كان يعمل عند أحدهم.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية