المادة رقم 92 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

أداء الشهادة على انفراد
يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية