الرئيسية
أقسام الموقع
مجلة الوقائع الفلسطينية
التشريعات
الأحكام القضائية
قرارات الهيئة العامة
المدونة الإلكترونية
رسائل الماجستير
أبحاث ومقالات
حول الموقع
حول الموقع
التعريف بالموسوعة
محتويات الموسوعة
فكرة الموسوعة
شكر وتقدير
تنويه
تسجيل الدخول
الاشتراك
تسجيل الدخول
الاشتراك
التشريعات
قانون البينات الفلسطيني رقم ...
المادة رقم 92 من ...
المادة رقم 92 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م
أداء الشهادة على انفراد
يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية
القضية رقم 16/2018 المنعقدة في محكمة استئناف رام الله بتاريخ 2018-09-24