المادة رقم 95 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

توجيه الأسئلة إلى الشاهد
1- يكون توجيه الأسئلة إلى الشاهد من الخصم الذي استشهد به ثم من الخصم الآخر، ويجوز للمحكمة استيضاح الشاهد فيما أبداه من أقوال.
2- لا يجوز أن يقطع أحد الخصوم كلام الآخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة ما لم تصرح له المحكمة بذلك.
3- يجوز للخصم الاعتراض على سؤال وجه للشاهد من الخصم الآخر، وعليه أن يبين وجه اعتراضه، وللمحكمة أن تقرر قبول الاعتراض من عدمه، ويدون ذلك في محضر الجلسة.