المادة رقم 95 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

عدلت بموجب المادة رقم (10) من القرار بقانون رقم (9) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001م شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/1244/

توجيه الأسئلة إلى الشاهد
1- يكون توجيه الأسئلة إلى الشاهد من الخصم الذي استشهد به ثم من الخصم الآخر، ويجوز للمحكمة استيضاح الشاهد فيما أبداه من أقوال.
2- لا يجوز أن يقطع أحد الخصوم كلام الآخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة ما لم تصرح له المحكمة بذلك.
3- يجوز للخصم الاعتراض على سؤال وجه للشاهد من الخصم الآخر، وعليه أن يبين وجه اعتراضه، وللمحكمة أن تقرر قبول الاعتراض من عدمه، ويدون ذلك في محضر الجلسة.