المادة رقم 100 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

نفقات الشاهد
1- للمحكمة أن تكلف الخصم الذي يرغب في استدعاء شاهد أو أكثر أن يودع صندوق المحكمة المبلغ الذي تراه كافياً لتغطية نفقات الشاهد.
2- تقدر المحكمة نفقات الشهود بناءً على طلبهم، ويعطى الشاهد صورة من أمر التقدير تكون نافذة على الخصم الذي استدعاه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية