المادة رقم 135 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م
توجيه اليمين من قبل الوصي أو القيم أو الوكيل يجوز للوصي أو القيم أو وكيل الغائب أن يوجه اليمين الحاسمة فيما يجوز له التصرف فيه، ولكن لا يجوز للوكيل في الخصومة توجيه اليمين الحاسمة أو قبولها أو ردها على الخصم الآخر إلا بتوكيل خاص.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية