المادة رقم 140 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

انتقال المحكمة لتحليف من وجهت إليه اليمين
إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت إليه المحكمة لتحليفه، وذلك بحضور الخصم الآخر أو بعد دعوته للحضور.