المادة رقم 148 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م
توجيه اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به 1- لا يجوز للمحكمة أن توجه إلى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى. 2- تحدد المحكمة في هذه الحالة حداً أقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعي بيمينه.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية