المادة رقم 154 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

طلب المعاينة في الواقعة التي يخشى ضياع معالمها
يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة، يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء، أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبالطرق المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة، وللقاضي أن يقرر عند الاقتضاء دعوة الخصوم لحضور المعاينة.