المادة رقم 157 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

اختيار الخبراء
1- إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر، أقرت المحكمة اتفاقهم.
2- فيما عدا الحالة المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه تختار المحكمة الخبراء الذين ترى إسناد المهمة إليهم.
3- إذا كان الندب لأحد لخبراء الموظفين وجب على الجهة الإدارية فور إخبارها بإيداع الأمانة تعيين شخص الخبير الذي عهد إليه بالمهمة وإبلاغ المحكمة بهذا التعيين.