المادة رقم 194 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.