تم استبدال بعض العبارات الواردة في هذا القانون بموجب المادة رقم(2)من القرار بقانون رقم (9) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001م شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1244/
التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.