المادة رقم 194 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

تم استبدال بعض العبارات الواردة في هذا القانون بموجب المادة رقم(2)من القرار بقانون رقم (9) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001م شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/1244/

التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.