المادة رقم 60 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية
تحديد أسعار الفوائد تحدد سلطة النقد أسعار الفائدة أو العوائد المفروضة على المصارف مقابل عمليات الخصم أو الائتمان أو التسهيلات الأخرى المباشرة وغير المباشرة، ويجوز لها وضع أسعار فائدة أو عوائد لمختلف فئات وأنواع العمليات أو المعاملات حسب تقديرها.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية