المادة رقم 170 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

ينشأ بموجب أحكام هذا القانون صندوق يسمى (الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق) وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة.