المادة رقم 51 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

1- بعد تقديم الأوراق المطلوبة للحصول على الإجازة يقدم المدير تقريراً إلى الهيئة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً يتضمن رأيه حول توفر شروط منح الإجازة وأنواع التأمين التي يرى أن تزاولها الشركة، وللجنة المرفقة على منح الإجازة وتحديد أنواع التأمين التي يسمح للشركة بمزاولتها، ولها أن ترفض الطلب بقرار مسبب ، على أن يصدر قرارها في أي من الحالتين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمها تقرير المدير.

2- إذا وافقت الهيئة على منح الإجازة يعد المدير شهادة الإجازة وينشر مضمونها في الوقائع الفلسطينية بعد دفع الرسوم القانونية.